فصل [ البيوع الباطلة ]
( ومن باع شيئًا برقمه وجهل ، أو بمائة ذهبًا أو فضة ، أو بما ينقطع به السعر ، أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما ، أو بدينار مطلق وتم نقود تختلف قيمتها ولا غالب لها: بطل .
وإن باع بعشرة صحاحًا أو نقدًا أو بأكثر مكسرة أو نسيئة: بطلا إن افترقا قبل التعيين .
وإن باع ثوبًا ، أو صبرة ، أو قطيعًا كل ذراع أو قفيز [1] أو شاة بدرهم: صح .
وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم ، أو بمائة درهم إلا دينارًا ، أو عكسه: لم يصح ) .
فصل [ في تفريق الصفقة ]
( وإن باع معلومًا ومجهولًا ، أو خلًا وخمرًا ، أو حرًا وعبدًا ، أو عبده وعبد غيره ولو بإذنه ، بثمن واحد: لم يصح .
وإن باع عبدًا ، أو ما تساوت أجزاؤه له ولغيره: صح في نصيبه بقسطه ، وللمشتري الخيار إن جهله .
وإن جمع بين بيع وإجارة ، أو صرف ، أو نكاح بعوض واحد: صح فيهما . وإن جمع بين بيع وكتابة: بطلا ) .
فصل [ حكم البيع عند النداء الثاني ]
( ويصح ممن تلزمه الجمعة وقت النداء الثاني النكاح وسائر العقود ، إلا البيع .
ولا يصح بيع ما يعمل منه مسكر أو حرام لمريده لذلك ، وكذا ما يشرب عليه أوانه ، ولا بيع سلاح في فتنة ، أو لأهل الحرب ، ولا عبد مسلم لكافر ، إلا أن يعتق عليه
(1) ... في الوجيز: قفيزًا .