بالشراء . وإن أسلم عبده ، ولم يكاتبه: ألزم إزالة ملكه عنه ) .
فصل [ في السوم ]
( ويحرم سوم المسلم على سوم أخيه ، وكذا شراؤه وبيعه زمن الخيار ، ولا يصح الثاني .
ويحرم بيع الحاضر للبادي ، ويبطل بالشروط الخمسة .
ومن باع ربويًا نسيئة ، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ، أو اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة ، أو بالعكس: لم يجز .
وإن اشتراه بغير جنسه ، أو بعد قبض ثمنه ، أو بعد تغير صفته ، أو اشتراه أبوه أو ابنه مطلقًا: جاز ) .
فصل [ الشروط في البيع ]
( والشروط في البيع منها صحيح ؛ كالتقابض ، والرهن ، والضمين ، وتأجيل الثمن ، وكون المبيع كاتبًا ، وفحلًا ، ومسلمًا ، وبكرًا ، والدابة هِمْلاجة ، والطير مصوتًا ، ومجيئه من مسافة معلومة ، والفهد صَيُودًا ، وبقاء منفعة المبيع مدة معلومة ، عدا وطء الأمة ، ونفع البائع فيه ؛ كخياطة ما باعه ، أو قصارته ، لا هما: فيلزم . فإن وفى به ، وإلا فللمشتري الفسخ .
وإن شرط ثيبًا أو كافرة فلم تكن: فلا فسخ .
ويصح بيع العربون وإجارته ) .
فصل [ في الشروط الفاسدة ]
( ومنها فاسد يبطل البيع ؛ كاشتراط عقد في عقد ، أو تعليقه على مجيئه بشيء ، أو