فهرس الكتاب

الصفحة 1962 من 3562

بالشراء . وإن أسلم عبده ، ولم يكاتبه: ألزم إزالة ملكه عنه ) .

فصل [ في السوم ]

( ويحرم سوم المسلم على سوم أخيه ، وكذا شراؤه وبيعه زمن الخيار ، ولا يصح الثاني .

ويحرم بيع الحاضر للبادي ، ويبطل بالشروط الخمسة .

ومن باع ربويًا نسيئة ، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ، أو اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة ، أو بالعكس: لم يجز .

وإن اشتراه بغير جنسه ، أو بعد قبض ثمنه ، أو بعد تغير صفته ، أو اشتراه أبوه أو ابنه مطلقًا: جاز ) .

فصل [ الشروط في البيع ]

( والشروط في البيع منها صحيح ؛ كالتقابض ، والرهن ، والضمين ، وتأجيل الثمن ، وكون المبيع كاتبًا ، وفحلًا ، ومسلمًا ، وبكرًا ، والدابة هِمْلاجة ، والطير مصوتًا ، ومجيئه من مسافة معلومة ، والفهد صَيُودًا ، وبقاء منفعة المبيع مدة معلومة ، عدا وطء الأمة ، ونفع البائع فيه ؛ كخياطة ما باعه ، أو قصارته ، لا هما: فيلزم . فإن وفى به ، وإلا فللمشتري الفسخ .

وإن شرط ثيبًا أو كافرة فلم تكن: فلا فسخ .

ويصح بيع العربون وإجارته ) .

فصل [ في الشروط الفاسدة ]

( ومنها فاسد يبطل البيع ؛ كاشتراط عقد في عقد ، أو تعليقه على مجيئه بشيء ، أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت