رضى زيد . وإن شرط أن لا يخرجه عن [1] ملكه ، أو ولاء العبد ، أو لا خسارة عليه ، أو إن نفق وإلا رده أو رهنًا [2] فاسدًا ونحوه: بطل الشرط وحده .
وإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ، وإلا فلا بيع بيننا: صح بشرطه وبطل [3] بفواته . وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ .
وإن باعه دارًا على أنها عشرة أذرع ، فبانت أقل أو أكثر: صح . ولمن جهله الخيار . وإن كانت صبرة صح ، ولا خيار ، وينقص من الثمن بالقسط ، والزائد لصاحبه مشاعًا ) .
فصول الخيار
( الأول: يختص بالمجلس ، ويثبت في البيع ، والصلح بمعناه ، والإجارة ، والصرف ، والسلم ، دون سائر العقود ، لكل من البيعين الخيار ما لم يتفرقا عرفًا بأبدانهما . وإن نهياه أو أسقطاه سقط . وإن أسقطه أحدهما بقي خيار صاحبه ، وإن مضت مدته بطل ) .
فصل [ إذا اشترطا الخيار في العقد ]
( الثاني: أن يشترطاه في العقد مدة معلومة فيصح . ويثبت في البيع ، والصلح بمعناه ، والإجارة في الذمة ، أو على مدة لا تلي العقد .
فإن عقداه إلى الغد أو الليل سقط بأوله ، وأوله منذ العقد .
وإن شرط الخيار لغيره كان توكيلًا ويجوز لأحدهما ، وله الفسخ حتى مع غيبة الآخر وسخطه . والملك مدة الخيارين للمشتري . ولا يصح .
ويحرم تصرف أحدهما في البيع وعوضه المتعين فيها بغير إذن الآخر ، إلا عتق المشتري
(1) ... في الوجيز: غيره .
(2) ... في الوجيز: رهفًا .
(3) ... في الوجيز: ويطل .