فهرس الكتاب

الصفحة 1963 من 3562

رضى زيد . وإن شرط أن لا يخرجه عن [1] ملكه ، أو ولاء العبد ، أو لا خسارة عليه ، أو إن نفق وإلا رده أو رهنًا [2] فاسدًا ونحوه: بطل الشرط وحده .

وإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ، وإلا فلا بيع بيننا: صح بشرطه وبطل [3] بفواته . وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ .

وإن باعه دارًا على أنها عشرة أذرع ، فبانت أقل أو أكثر: صح . ولمن جهله الخيار . وإن كانت صبرة صح ، ولا خيار ، وينقص من الثمن بالقسط ، والزائد لصاحبه مشاعًا ) .

فصول الخيار

( الأول: يختص بالمجلس ، ويثبت في البيع ، والصلح بمعناه ، والإجارة ، والصرف ، والسلم ، دون سائر العقود ، لكل من البيعين الخيار ما لم يتفرقا عرفًا بأبدانهما . وإن نهياه أو أسقطاه سقط . وإن أسقطه أحدهما بقي خيار صاحبه ، وإن مضت مدته بطل ) .

فصل [ إذا اشترطا الخيار في العقد ]

( الثاني: أن يشترطاه في العقد مدة معلومة فيصح . ويثبت في البيع ، والصلح بمعناه ، والإجارة في الذمة ، أو على مدة لا تلي العقد .

فإن عقداه إلى الغد أو الليل سقط بأوله ، وأوله منذ العقد .

وإن شرط الخيار لغيره كان توكيلًا ويجوز لأحدهما ، وله الفسخ حتى مع غيبة الآخر وسخطه . والملك مدة الخيارين للمشتري . ولا يصح .

ويحرم تصرف أحدهما في البيع وعوضه المتعين فيها بغير إذن الآخر ، إلا عتق المشتري

(1) ... في الوجيز: غيره .

(2) ... في الوجيز: رهفًا .

(3) ... في الوجيز: ويطل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت