فقط .
والتصرف من البائع في المبيع فسخ ، ومن المشتري رضى . وله نماؤه المنفصل وكسبه وإن فسخا العقد .
وإن قبلت الجارية المشتري ، أو استخدم المبيع للاستعلام لم يبطل خياره .
وإن وطئها زمن الخيارين فلا حد ، ولا مهر ، وولده حر . وعكسه وطء البائع إذا علم زوال ملكه ، وإن فسخ رجع بقيمتها فقط .
ومن مات بطل خياره ولم يورث ما لم يطالب به ) .
فصل [ في تلقي الركبان ]
( الثالث: إذا تلقى الركبان ، فاشترى منهم ، أو باعهم: فلهم الخيار إذا غبنوا عرفًا ، وكذا المغرور بزيادة الناجش والمسترسل إذا غبنا ) .
فصل [ في التدليس ]
( الرابع: يثبت بكل تدليس ، وفقد شرط ، أو وصف صورة أو معنى ، يفوت به غرض مباح ، يختلف به الثمن ؛ كالتسويد ، والتحمير ، والاحمرار ، وجمع ماء الرحى ، واللبن في ضرع بهيمة الأنعام . ويرده معها بحاله ، وإلا صاعًا من تمر عوضه إن وجد ، وإلا فقيمته ثَمَّ . والرد إن نقص فبعد ثلاث منذ علم .
ولا يحل التدليس ، ولا كتمان العيب ، ويصح البيع ) .
فصل [ في خيار العيب ]
( الخامس: خيار العيب . وهو: ما ينقص [1] قيمة المبيع أو ذاته ؛ كالمرض [2] وفقد
(1) ... في الوجيز: نقص .
(2) ... في الوجيز: كالمريض .