فهرس الكتاب

الصفحة 3286 من 3562

( والمحرِّم خمس رضعات . فإن قطع المصة لتنفس ، أو شبع ، أو أمر ألهاه ، أو قطعت عليه المرضعة قهرًا: فرضعة . فإن انتقل إلى ثدي آخر ، أو مرضعة أخرى: فثنتان ، قَرُب ما بينهما أو بعُد .

والوجور والسعوط ، ولبن الميتة ، والموطوءة بشبهة ، والمشوب: يحرم .

وعكسه الحقنة ، ولبن البهيمة ، والخنثى المشكل ، وغير حبلى ، ولا موطوءة ) .

فصل

( فمن أرضعته امرأة وما عَبَرَ حولين ؛ صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية ، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء لو علقت منه لحقه ، ومحارمها في النكاح محارمه ، ومحارمه محارمها دون أبويه وأصولهما وفروعهما .

فتباح المرضعة لأبي المرتضع ، وأخيه من النسب ، وأمه ، وأخته من النسب لأبيه ، وأخيه من الرضاع .

ومن أرضعت بلبن ولد الزنا أو المنفي بلعان ؛ صار ولدَها لا ولد الزاني والملاعن ، لكن يحرم تحريم مصاهرة .

وإذا وطئ رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد ، فأرضعت بلبنه طفلًا ؛ صار ابنًا لهما إلا أن تلحقه القافة بأحدهما فينفرد ببنوته .

وإن ثاب لامرأة لبن من زوج قبله فحملت منه ، فزاد لبنها في أوانه فأرضعت به طفلًا: صار ولدهما . وإن انقطع من الأول ، وعاد بحملها من الثاني ؛ فهو ابنه فقط . وإن لم يزد ، أو زاد قبل أوانه ؛ فهو للأول . وإن ولدت فزاد ؛ فهو للثاني ، وإن لم يزد ولم ينقص من الأول حتى ولدت ؛ فهو لهما ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت