فصل
( ومن تزوج كبيرة لها لبن من غيره ولم يدخل بها وثلاث صغائر ، فأرضعت الكبرى صغيرة: حرمت الكبيرة أبدًا ، وبقي نكاح الصغيرة . وإن أرضعت الثانية بعدها ؛ انفسخ نكاح الأولتين دون الثالثة . فإن أرضعت إحداهن منفردة ، ثم اثنتين معًا: انفسخ نكاح الثلاث ، وله نكاح إحدى الصغار ، ولو كان دخل بالكبرى حرم الكل أبدًا ) .
فصل
( ومن حرمت عليه بنتها ، فأرضعت طفلة حرّمتها عليه ومن حرمت عليه بنت رجل ، فأرضعت زوجته بلبنه طفلة: حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن [1] كانت زوجته .
ومن تزوج طفلة ، فأرضعتها بلبنه خمس أمهات أولاد له رضعة رضعة ، أو ثلاث زوجات له رضعتين رضعتين: صار أبًا لها وحرمت عليه .
وكل امرأة أفسدت نكاحها برضاع قبل الدخول فلا مهر ، وكذا إن كانت طفلة دبت فرضعت من نائمة . وبعد الدخول مهرها بحالِهِ . وإن أفسده غيرها ؛ فلها على الزوج نصف المسمى قبله ، وجميعه بعده ، يرجع به على المفسد . فإن أفسده جماعة وزع على رضعاتهن المحرمة ، لا على عددهن .
ومن قال: زوجتي أختي لرضاع ؛ بطل النكاح . وإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر ، وإن كذبته فلها نصفه . ويجب كله بعده .
وإن قالت هي ذلك وأكذبها ؛ فهي زوجته حكمًا . وإن قال لمماثلته في سنه: هي بنتي من الرضاع ؛ لم تحرم ) .
(1) ... في الوجيز: وإن .