، وذات عرق للمشرق . ومن بيته دونها فمنه . وميقات حج من بمكة منها ، وعمرته من الحل . ويحاذي المعوج عن الميقات أقربها منه .
ولا يسن قبله ولا الإحرام بحج قبل أشهره: شوال ، وذي القعدة ، وعشر الحجة .
ومن أراد نسكًا ، أو مكة بغير قتال مباح ، أو حاجة تتكرر: فلا يتجاوز الميقات بغير إحرام ، وإن بدى له أحرم من موضعه . فإن جاوزه مريدًا للنسك ، أو كان فرضه: رجع فأحرم منه . ويصح دونه وعليه دم ولو عاد بعده ) .
( وهو: عبارة عن نية الحج . ويسن لمريده الغسل والتنظف والتطيب وإن دام لم يضر ، ويتجرد الرجل عن المخيط في إزار ورداء أبيضين ، ثم يحرم عقيب صلاة ونيته شرط .
ويسن قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي ، ومحلي حيث حبستني .
وأفضل الأنساك: التمتع . وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ، ثم يحرم بالحج من مكة أو من قريب منها من الحرم في عامه . وعلى الأفقي دم . وإن ساق هديًا لم يحل .
وإن حاضت المتمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة .
ومن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بأحدهما ، وإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء ، وبمثل إحرام فُلان يصح بمثله إن كان أحرم ، وإلا صار مطلقًا ، وعن رجلين أو أحدهما مجهولًا يقع عن نفسه . ويجعل المنسي عمرة .
ومن أحرم مفردًا بالحج أو بهما أو بالعمرة ، وأدخل الحج عليها ولم يكن ساق هديًا: استحب له فسخ ذلك ، وجعله بعد طوافه وسعيه عمرة ، وتحصل له المتعة إن كان أحرم في أشهر الحج ) .
فصل [ في التلبية ]