وله منعه من التطوع كالجهاد ، لكن ليس له تحليله إذا أحرم للزومه بشروعه . ويلزم طاعة والديه في غير معصية . وتحرم طاعتهما فيها .
ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلي به أخرها [1] .
فصل [ في الاستطاعة ]
( والقادر: من أمكنه الركوب ، ووجد زادًا ومركوبًا ، صالحين لمثله ، لا ببذل غيره ، بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية . فإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه: لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا ، ويجزئ عنه إذا عوفي بعد الشروع .
ومحرم المرأة ، وسعة الوقت ، وأمن الطريق ، والقائد للأعمى: شرط للزوم الأداء .
وإن مات من لزماه أخرجا من تركته ، فإن عجز ماله عنهما أو تزاحمهما دين تحاصا وأخرج من حيث بلغ ) .
فصل [ في المحرم ]
( والمَحرْم زوجها ، ومن تحرم عليه أبدًا بنسب ، أو سبب مباح لحرمتها . وإن مات في الطريق لم تحصر ولا ترجع .
ومن لزمه الحج ، فأحرم به نذرًا ، أو نفلًا ، أو عن غيره مطلقًا: وقع عن فرض نفسه ، وله إذًا أن يستنيب في التطوع ) .
باب المواقيت
( ذو الحليفة للمدينة ، والجحفة للشام ومصر والمغرب ، ويلَمْلَم لليمن ، وقرن لنجد
(1) ... بعد هذا يوجد سقط كبير في الأصل ، ويستمر السقط إلى أثناء كتاب البيع ، وقد استدرك المتن من الوجيز .