فهرس الكتاب

الصفحة 1938 من 3562

وله منعه من التطوع كالجهاد ، لكن ليس له تحليله إذا أحرم للزومه بشروعه . ويلزم طاعة والديه في غير معصية . وتحرم طاعتهما فيها .

ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلي به أخرها [1] .

فصل [ في الاستطاعة ]

( والقادر: من أمكنه الركوب ، ووجد زادًا ومركوبًا ، صالحين لمثله ، لا ببذل غيره ، بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية . فإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه: لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا ، ويجزئ عنه إذا عوفي بعد الشروع .

ومحرم المرأة ، وسعة الوقت ، وأمن الطريق ، والقائد للأعمى: شرط للزوم الأداء .

وإن مات من لزماه أخرجا من تركته ، فإن عجز ماله عنهما أو تزاحمهما دين تحاصا وأخرج من حيث بلغ ) .

فصل [ في المحرم ]

( والمَحرْم زوجها ، ومن تحرم عليه أبدًا بنسب ، أو سبب مباح لحرمتها . وإن مات في الطريق لم تحصر ولا ترجع .

ومن لزمه الحج ، فأحرم به نذرًا ، أو نفلًا ، أو عن غيره مطلقًا: وقع عن فرض نفسه ، وله إذًا أن يستنيب في التطوع ) .

باب المواقيت

( ذو الحليفة للمدينة ، والجحفة للشام ومصر والمغرب ، ويلَمْلَم لليمن ، وقرن لنجد

(1) ... بعد هذا يوجد سقط كبير في الأصل ، ويستمر السقط إلى أثناء كتاب البيع ، وقد استدرك المتن من الوجيز .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت