فهرس الكتاب

الصفحة 1965 من 3562

عضو ، أو سن ، أو زيادتهما ، ونحوهما ، وزنى مميز ، وسرقة ، وإباقة ، وبوله في فراشه . فإذا علم المشتري العيب بعد: أمسكه بأرشه ، وقدره من الثمن بنسبة ما نقصه العيب من قيمة المبيع سليمًا ، أو رده دون نمائه المنفصل وكسبه ، ويأخذ الثمن ) .

فصل [ مسائل في الرد بالعيب ]

( وإن عاب المبيع عنده ، ثم علم فله أرشه القديم ، لا رده ؛ كوطء البكر . ويُردُّ الثيب مجانًا ويأخذ ثمنها . وإن زال ملك المشتري عنه ، أو عن بعضه: ببيعٍ ، أو صبغه ، أو نسجه: فله الأرش بالحساب إن جهل عيبه ، وإلا فلا ، وإن مات فله الأرش مطلقًا .

وإن اشترى ما لا يُعلم عيبه بدون كسره ؛ كجوز الهند ونحوه: رده ونقص استعلامه إن لم يرده عليه ، وإن أمسكه بالأرش .

وفي فاسد الرمان ، وبيض الدجاج ونحوهما: يرجع بكل الثمن ) .

فصل [ في أحكام رد المعيب ]

( وخيار الرد متراخ ، ما لم يوجد دليل الرضى . ولا يفتقر إلى قضاء ، ولا رضى ، ولا حضور الآخر .

وإن اشتريا وشرطاه ، أو بان معيبًا ورضي أحدهما: فللآخر الفسخ في نصيبه .

ومن اشترى مَعيبين صفقة واحدة ردهما أو أمسكهما . فإن تلف أحدهما ، أو كان صحيحًا ، ولم ينقصه التفريق: رد الآخر بقسطه ، ويقبل قوله في قيمة التالف .

وإن اختلفا عند من حدث العيب: فالقول قول المشتري مع يمينه ، وإن لم يحتمل الأول أحدهما فلا يمين .

وإن علم المشتري جناية العبد: فداه ، وإن جهل فالأرش أو الرد .

فإن قتل ، أو قطع: فله أرش الجناية على بائعه ، وإن أوجبت مالًا ، وسيده معسر: قدم حق المجني عليه ، وخير مشتريه ، وإن كان موسرًا لزمه الأرش والبيع صحيح ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت