فهرس الكتاب

الصفحة 1966 من 3562

فصل [ في بيع التولية ]

( السادس: يثبت في التولية ؛ كوليتكه أو بعتكه برأس ماله .

والمرابحة وهي: بيعه بثمنه وربح معلوم .

والشركة وهي: بيع بعضه بقسطه من [1] الثمن .

والمواضعة كقوله: ثمنه مائة وعشرة بعتكه بها من الثمن ووضيعة [2] درهم من كل عشرة فيلزمه تسعة وتسعون ولكل مائة .

ويجب تبيين رأس المال للجميع ، وأن يكون معلومًا مثليًا .

فإن اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة ، أو بثمن مؤجل ، أو ممن ترد شهادته له ، أو باع بعض صفقة لا ينقسم الثمن عليها بالأجزاء بقسطها من الثمن: لزمه ذكره .

فإن كتمه ، وعلم مشتريه: فله أن يمسك أو يرد . وما زاد من الثمن ، أو نقص في مدة الخيار ، وأرش العيب ، والجناية: يخبر به ، لا بما بعد اللزوم .

وإن اشترى ثوبًا بعشرة أخبر بالحال لا بعشرين . وإن اشتراه بعشرة ، ثم باعه بخمسة عشر ، ثم اشتراه بعشرة: حكاه ) .

فصل [ إذا اختلف المتبايعان ]

( السابع: لاختلافهما: ففي الثمن يحلف البائع أولًا أنه ما باعه إلا بكذا ، ثم المشتري أنه ما اشتراه إلا بكذا ، ولكل الفسخ ما لم يرض الآخر بقوله . ومن نكل قضي عليه . فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها . ويقبل في صفتها قول المشتري مع يمينه . ومن مات فوارثه عوضه . وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرًا وباطنًا مطلقًا . وإن اخلتفا في صفة الثمن أخذ نقد البلد . وإن اختلفا في أجل أو شرط يصح قبل قول منكره .

(1) ... في الوجيز: فمن .

(2) ... في الوجيز: ووضعته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت