فصل [ في بيع التولية ]
( السادس: يثبت في التولية ؛ كوليتكه أو بعتكه برأس ماله .
والمرابحة وهي: بيعه بثمنه وربح معلوم .
والشركة وهي: بيع بعضه بقسطه من [1] الثمن .
والمواضعة كقوله: ثمنه مائة وعشرة بعتكه بها من الثمن ووضيعة [2] درهم من كل عشرة فيلزمه تسعة وتسعون ولكل مائة .
ويجب تبيين رأس المال للجميع ، وأن يكون معلومًا مثليًا .
فإن اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة ، أو بثمن مؤجل ، أو ممن ترد شهادته له ، أو باع بعض صفقة لا ينقسم الثمن عليها بالأجزاء بقسطها من الثمن: لزمه ذكره .
فإن كتمه ، وعلم مشتريه: فله أن يمسك أو يرد . وما زاد من الثمن ، أو نقص في مدة الخيار ، وأرش العيب ، والجناية: يخبر به ، لا بما بعد اللزوم .
وإن اشترى ثوبًا بعشرة أخبر بالحال لا بعشرين . وإن اشتراه بعشرة ، ثم باعه بخمسة عشر ، ثم اشتراه بعشرة: حكاه ) .
فصل [ إذا اختلف المتبايعان ]
( السابع: لاختلافهما: ففي الثمن يحلف البائع أولًا أنه ما باعه إلا بكذا ، ثم المشتري أنه ما اشتراه إلا بكذا ، ولكل الفسخ ما لم يرض الآخر بقوله . ومن نكل قضي عليه . فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها . ويقبل في صفتها قول المشتري مع يمينه . ومن مات فوارثه عوضه . وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرًا وباطنًا مطلقًا . وإن اخلتفا في صفة الثمن أخذ نقد البلد . وإن اختلفا في أجل أو شرط يصح قبل قول منكره .
(1) ... في الوجيز: فمن .
(2) ... في الوجيز: ووضعته .