فهرس الكتاب

الصفحة 1952 من 3562

فصل [ فيما يفعل بالأسارى ]

( ويختار الأمير الأصلح للمسلمين في الأسارى المقاتلين من القتل ، والرق ، والمنّ ، والفداء .

ومن أسلم ، أو كان امرأة: صار رقيقًا .

وإن أسلم أبو المميز فما دون ، أو ماتا أو أحدهما ، أو سبي الصبي منفردًا أو مع أحدهما ، لا مع أبويه معًا: حكم بإسلامه .

ويرث ممن جعلناه مسلمًا بموته حتى لو تصور موتهما معًا لورثهما . ولو كان موتهما في دار الحرب لم يجعل به مسلمًا .

ومن سبى منفردة: انفسخ نكاحها ، وحلّت لسابيها ، والعكس بالعكس .

ولا يباع رقيق من مشرك ، ولا يفرّق بين ذي رحم محرم قبل البلوغ ) .

فصل [ في الحصار ]

( يلزم الإمام مصابرة الحصن للمصلحة .

فمن أسلم أحرز دمه وماله وذريته . وإن أودعهم بشيء فيه مصلحة: جاز .

وكذا نزولهم على حكم حاكم منا بشرطه وإن كان أعمى . فإن حكم بالمن: لزم قبوله ، وإن كان بقتل أو سبي فأسلموا: عصموا أنفسهم فقط ) .

باب ما يلزم الإمام والجيش

( يلزمه تعاهدهم ، وردّ المرجف ، وما لا يصلح لحرب من الخيل ، والرجال ، والشابة من النساء ، غير عجوز لمصلحتهم ، ويرفق بسيرِهم ، ويعدّ لهم الزاد ، ويحدثهم بأسباب النصر ، ويجعل لهم عرفًا وشعارًا وألوية ، يتخير منازلهم ، ويحفظ مكامنها ، ويأخذ بالعيون خبرًا لعدو ، ويشاور ذا الرأي ، ويأخذهم بالشرع ، ويحذرهم المعاصي ، ويعد الصابر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت