بالأجر .
وله بذل جُعل على قلعة ، أو بناء ، أو طريق ، وأن ينفل في البداءة الربع ، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس ) .
فصل [ في طاعة الأمير ]
( ويلزم الجيش طاعة أميرهم ، وامتثال أمره ونهيه ، ولا يحدث حدثًا [1] ؛ كاحتطاب ونحوه ، وغزو ومبارزة إلا بإذنه ، إلا في مفاجأة العدو . فإن طلبها كافر سن للشجاع مبارزته . فإن شرط أن يقاتله خصمه فقط لزم ، فإن انهزم أو أثخن دفع المسلمون عنه .
وإن أسَرَ مسلم كافرًا أتى به أميره ، فإن أبى أو عجز عنه قتله . وسلبُ المقتول منهمكًا غير مثخن لقاتله المسلم مغررًا . وإن قطع أربعته وقتله آخر فللقاطع .
وإن قطع يده أو رجله وقتله آخر أو أسره فقتله الإمام أو قتله اثنان فغنيمة .
والسلب: دابته وما عليها وعليه ، عدا نفقته .
وإن دخل قوم دار الحرب بغير إذن فما غنموه فيء .
ومن أخذ منها طعامًا أو علفًا فله ولدابته أكله .
وإن باعه أو فضل منه كثير: ردّه في المغنم ؛ كالسلاح بعد القتال ، ولا يركب الدابة منها ) .
باب قسم الغنائم
( الغنيمة: ما أُخذ من الكفار بإيجاف . فإن أُخذ منهم مال مسلم فصاحبه أحق به قبل قسمته مجانًا ، وبثمنه بعدها ، ويأخذه من أحد الرعية كما وصل إليه منهم ، ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر ، وما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة
(1) ... في الوجيز: أحدثًا . وانظر المبدع 3/343 .