شُكَّ فيه ، ولا يستقر به مهر ، ولا تثبت به عدة ولا رجعة .
ومن طلقها قبل الوطء فأتت بولد فأنكره ؛ انتفى عنه بلا لعان ) .
فصل
( وإن ولدته قبل نصف سنة منذ تزوجها ، أو بعد أربع سنين منذ أبانها ، أو أقرت بفراغ عدتها بحيض أو غيره ، أو أقرت سريته المعتقة بفراغ عدة استبراء العتق ، ثم ولدتا بعد نصف سنة ، أو أبان حاملًا فوضعته ، ثم ولدت آخر بعد نصف سنة ، أو تزوج عند حاكم وطلق في المجلس أو مات ، أو كان بينهما عند العقد مسافة لا يصلها في المدة التي ولدت فيها ، أو كان ممسوحًا ، أو ابن تسع فأقل: لم يلحقه .
وإن ولدت الرجعية بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقت ، وقبل نصف سنة منذ فرغت عدتها بخبر أو دونه: لحقه ) .
فصل
( ومن اعترف بوطء أمة في الفرج أو دونه ، فولدت لنصف سنة فأزيد ؛ لحقه ولدها ، إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه . وإن قال: وطئت دون الفرج ، أو فيه ، أو لم أنزل ، أو عزلت: لحقه . وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها ، فأتت بولد لدون ستة أشهر: لحقه والبيع باطل . وكذا إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر ، وادعى المشتري أنه منه ، سواء ادعاه البائع أولا .
وإن وطئ مجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك فأولدها: لم يلحقه ، وعليه المهر إن أكرهها ) .