فهرس الكتاب

الصفحة 3278 من 3562

نسبه ولا لعان بينهما فيهما .

وإن ولدت توأمين ، فأقر بأحدهما وبقي الآخر: لحقه نسبهما ولاعن لنفي الحد . ومن شرطه: أن تكذبه الزوجة ، وتستمر إلى انقضاء اللعان . فإن صدقته أو سكتت ، أو مات أحدهما قبله: توارثا ولحق النسب ، ولا لعان فيهما . وإن مات الولد فله لعانها ونفيه ، فإن لاعن ونكلت ؛ خلى سبيلها ولحقه الولد ) .

فصل

( فإذا تم سقط عنه الحد والتعزير . وإن قذفها برجل بعينه ؛ سقط الحد عنه لهما ، وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد . وإن كانت زوجته أمة فملكها ؛ لم تحل له ، وينتفى عنه الولد إن ذكراه في لعانهما ) .

فصل

( ومن وُلد على فراشه ولدٌ فأقر به ، أو بتوأمه ، أو نفاه وسكت عن توأمه ، أو أقر به ، أو هنئ به فسكت ، أو أمّن على الدعاء ، أو أخّر نفيه بلا عذر ، أو رجا موته: لحقه وسقط نفيه .

وإن قال: لم أعلم به ، أو بان لي نفيه ، أو بانه على الفور ، وأمكن صدقه: قُبل وله نفيه . وإن أخره لمرض أو حَبْس لا يتمكن من دفعه ، أو غيبة أو مانع آخر: فله نفيه . وإن أكذب نفسه بعد نفيه ؛ لحقه نفيه وحُدَّ للمحصنة ، وعزر لغيرها وإن كان قد لاعن ) .

فصل فيما يلحق من النسب

( من ولدت زوجته من أمكن أنه منه: لحقه ؛ بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه ، ودون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله ، ومع ذلك لا يحكم ببلوغه إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت