فهرس الكتاب

الصفحة 3277 من 3562

يصح لعانه بغيرها ، وإن جهلها فبلغته ولا يلزمه تعلمها .

فإذا قذف الرجل امرأته بالزنا ، فله إسقاط الحد باللعان فيقول أولًا أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ، ويشير إليها ويسميها وينسبها ، وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ، وتقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ويبعث إلى الحفرة من يلاعن بينهما .

وإن قذف نساءه لزمه أن يفرد كل واحدة بلعان ، فإن بدأت باللعان قبله ، أو نقص أحدهما شيئًا من الألفاظ الخمسة ، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه ، أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف ، أو لفظة اللعنة بالإبعاد والغضب بالسخط: لم يصح .

ويسن قيامهما بحضرة أربعة فأزيد ، في موضع ووقت معظمين ، وأن يضع في الخامسة رجل يده على في الرجل ، والمرأة يدها على في المرأة ويقال لهما: اتقيا الله فإنها الموجبة ، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ) .

فصل

( وإن قال لامرأته: زنيت قبل أن أنكحك ، أو أبان زوجته ثم قذفها في نكاح فاسد ولا ولد بينهما يلاعن لنفيه حد ولم يلاعن . وإن أبانها بعد قذفها لاعن مطلقًا ، وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان ) .

فصل

( ومِنْ شرطه: قذفها بالزنا لفظًا ؛ كزنيتِ ، أو يا زانية ، أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر . فإن قال: وُطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة ، أو قال لزوجته أو بائن أو سرية: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني ، فشهدت [1] امرأة ثقة أنه وُلد على فراشه: لحقه

(1) ... في الوجيز: فشهد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت