فهرس الكتاب

الصفحة 3276 من 3562

في عبد ملك ما فيه ، وولد الزنا ، والأحمق ، والمرهون ، والجاني مطلقًا ، والأمة الحامل ولو استثنى حملها ) .

فصل

( يجب فعل التتابع المذكور ، فإن تخلله رمضان ، أو فِطْر يجب -كعيد ، وتشريق ، وحيض ، وجنون ، ومرض مخوف ، وخوف حامل ومرضع على ولديهما أو نفسيهما- أو أفطر ناسيًا ، أو مكرهًا ، أو مخطئًا: لم ينقطع .

وإن تعمده بلا عذر ، أو صام نفلًا أو نذرًا أو غيره ، أو أصاب المظاهر منها مطلقًا: انقطع ، وإن أصاب غيرها لم ينقطع ) .

فصل

( ويجزئ التكفير بما يجزئ فطره فقط ، ولا يجزئ من البر أقل من مد ، ولا من غيره أقل من مدين ، لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم من الستين مسكينًا ، وإن كان صغيرًا . فإن كرر الطعام واحد ستين يومًا أو عشرة في اليمين: لم يجزئه إلا أن لا يجد غيره . وإن أعطى فقيرًا في يوم من كفارات مع وجود غيره أجزأ ، وإن غدّى المساكين أو عشّاهم لم يجزئه .

ولا يجزئ التكفير إلا بنية ، فإن لزمته كفارة واحدة علمها أو جهلها لم يلزمه تعيين السبب ، وإن لزمته كفارات أسبابها من أجناس ، فأعتق رقبة عن أحدها ولم يعينه: أجزأه كما لو كانت من جنس ، ولا تداخل فيها ) . والله أعلم .

باب اللعان

( ويشترط في صحته: أن يكون بين زوجين مكلفين مطلقًا ، ويصح لعان كل أخرس تُفهم إشارته أو كتابته ، وكذا من اعتقل لسانه وأيس من نطقه . ومن عرف العربية لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت