ثلاثًا في طلقة أو طالق . وإن أشار فيه بثلاث أصابع فثلاث ، وإن أراد المقبوضتين فثنتان .
وإن قال: أنت طالق واحدة بل هذه ثلاثًا ، وقع بهما الأربع . ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره ، أو عدد الحصى والريح ، ونحو ذلك ثلاثًا [1] ولو نوى واحدة . وفي أَشدِّه وأغلظه وملء الدنيا ، واحدة إن لم ينو أكثر . ومن واحدة إلى ثلاث اثنتان ، وطلقة في اثنتين بنية مع ثلاث .
وإن نوى موجبه عند حُسّابه ، أو لم ينو وجهله فيهما فواحدة ، وإن علمه فثنتان ) .
فصل
( وإن قال: طلقة ، أو أقل ، أو نصف طلقتين ، أو نصف وثلث وسدس طلقة: فطلقة . وفي نصفي ثنتين وثلاثة أنصاف واحدة ، طلقتان . وفي نصف طلقة ، وثلث طلقة ، وسدس طلقة: ثلاث ؛ كثلاثة أنصاف ثنتين .
وإن أوقع بين أربع طلقة ، أو اثنتين ، أو ثلاثًا ، أو أربعًا ؛ وقع بكل واحدة طلقة . وفي خمس إلى ثمان طلقتان ، وفي تسع ثلاث .
وإن طلق عضوًا أو جزءًا منها ، مشاعًا أو معينًا أو مبهمًا ؛ طلقت . وعكسه الروح والسن والمنفصل ) .
فصل
( إذا قال لمدخول بها: أنت طالق وكرره وقع العدد ، إلا أن ينوي تأكيدًا يصح أو الإفهام .
وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء ، أو قال بعدها أو قبلها (( طلقة ) )وقع ثنتان ، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها . والمعلق كالمنجز في هذا ) .
(1) ... في الوجيز: ثلاث . وما أثبتناه من المبدع 7/296 .