يقوم مع الأصل ، كالسخال ، والأرباح المتجددة إذا كانت الأصول للتجارة .
فأما إن سبق وجوب العشر حول التجارة وجب عليه العشر لوجود سببه من غير معارض ، وهو أحظ للفقراء كما تقدم .
وإذا حال الحول أدى زكاة الأصل والنماء ؛ لأنه تابع له في ملكه ، فتبعه في الحول ، كالسخال والنتاج .
فوائد:
منها: لو نقص كل واحد عن النصاب وجبت زكاة التجارة . وإن بلغ أحدهما نصابًا: اعتبر الأحظ للفقراء .
ومنها: لو زرع بذرًا للقنية في أرض التجارة فواجب الزرع العشر ، وواجب الأرض زكاة القيمة . ولو زرع بذرًا للتجارة في أرض قنية فهل يزكى الزرع زكاة عشر أو قيمة؟ فيه الخلاف في أصل المسألة .
ومنها: لو كان الثمر لا زكاة فيه ؛ كالسفرجل والتفاح ونحوهما ، أو كان الزرع لا زكاة فيه كالخضروات ، أو كان لعقار التجارة وعبيدها أجرة: ضم قيمة الثمرة والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول ، على الصحيح من المذهب كالربح . وقيل: لا يضم .
ومنها: لو أكثر من شراء عقار فارًّا من الزكاة ، قال في الفروع: ظاهر كلام الأكثر أو صريحه: أنه لا زكاة عليه . وقيل: عليه الزكاة ، وقدمه في الرعايتين والفائق ، وأطلقهما في الفروع والحاويين .
ومنها: لا زكاة في قيمة ما أعد للكراء ، من عقار وحيوان وغيرهما . وذكر ابن عقيل في ذلك تخريجًا من الحلي المعد للكراء .
ومنها: لا زكاة في غير ما أعد للتجارة ، من عرض وحيوان وعقار وشجر وثياب .
ومنها: لو اشترى شِقصًا للتجارة بألف فصار عند الحول بألفين: زكاهما وأخذه الشفيع بألف .
ولو اشتراه بألفين فصار عند حوله بألف: زكى ألفًا وأخذه الشفيع بألفين ؛ لأنه