العقد: فللبائع ، وبعده للمشتري . فإن ظهر بعضه فما أُبّر في النخل ، أو ظهر من الورد ونحوه للبائع ، والباقي للمشتري . ومن اشترط ما لصاحبه ملكه . والورق للمشتري مطلقًا ) .
فصل [ بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها ]
( ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ، ولا زرع قبل اشتداد حبه ، ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه دون الأصل والأرض ، إلا بشرط القطع في الحال ، أو جزه مطلقًا ، أو لقطة لقطة . والحصاد واللقاط على المشتري . فإن باعه مطلقًا ، أو بشرط البقاء ، أو اشترى ثمرًا لم يبد صلاحه ، بشرط القطع وتركه حتى بدا ، أو جزه أو لقطه فنمى ، أو اشترى ما بدا صلاحه وحدث آخر واشتبها ، أو عرية فأثمرت ، أو اشترى جزءًا مشاعًا مما لم يبد صلاحه مطلقًا: بطل ، والكل للبائع ) .
فصل [ في صلاح بعض الثمر ]
( وصلاح بعض ثمرة النخلة ، أو الشجرة: صلاح لها ، ولسائر ما في البستان من نوعها ، دون غيره . فإذا احمر ، أو اصفر النخل ، أو تموه العنب ، أو بدا نضج سائر الثمرة ، أو اشتد الحب: جاز بيعه مطلقًا ، وعلى البائع سقيه ، وإن أضر بالأصل . وإن تلف المفرد بآفة سماوية فمن البائع ما لم يعبر وقت أخذه . وإن أحرقه لص ، أو نهبه جيش: فللمشتري الفسخ ، أو المطالبة لفاعله ببدله ) .
فصل [ في مال العبد ]
( ومن باع عبدًا ، وله مال: فهو لبائعه ، إلا أن يشترطه المشتري . فإن قصده اشترطت شروط المبيع ، وإلا فلا . وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري ) .