فصل [ في الصرف ]
( إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض: بطل العقد . وإن تبايعا ذهبًا بورق عينًا بعين ، فوجد أحدهما فيما اشترى عيبًا دخيلًا عليه من غير جنسه: بطل أيضًا . وإن كان من غير جنسه خُير بين رده ، وبين قبوله وأخذ أرش العيب في المجلس . وإن تبايعا ذلك بغير بينة ، فوجد أحدهما فيما قبضه عيبًا من غير جنسه ، ولم يتفرقا عن مجلس العقد: فله المطالبة بالبدل . وإن كان بعد التفرق بطل العقد . وإن كان من جنسه فله المطالبة بالبدل تفرقا أو لا . والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل . وإن وجدها مغصوبة بطل . ومعيبة أمسك أو رد . ويحرم الربا في الدارين بين كل مسلم وحربي وله أمان كالمسلمين ) .
باب بيع الأصول والثمار
( إذا باع دارًا ، شمل أرضها ، وبناها ، وسقفها ، والباب المنصوب ، ومفتاحه ، والسلّم ، والرف المسمورين ، والخابية المدفونة ، وحجري الرحا ، دون مودعها من كنز ، وحجر ، ومنفصلها من دلو ، وقفل ، وفرش . وإن باع أيضًا بحقها وأطلق: شمل غرسها ، وبناءها . وأما ما يجز ويلقط مرارًا فأصله للمشتري ، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع . وما يحصد في السنة مرة كالحنطة فللبائع مبقى . فإن اشترط المشتري ذلك صح ) .
فصل [ في ثمرة المبيع ]
( فإن باع ما فيه تمر أو ورد أو قطن: فما تشقق طلعه وأكمامه [1] أو تفتح نَوْرُه قبل
(1) ... في الوجيز: وكمامه .