فهرس الكتاب

الصفحة 3333 من 3562

فصل

( ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا غير السم حل له منه ما [1] يسد رمقه فقط ، ولزمه تناوله . فإن وجد معه طعامًا لا يعرف مالكه ، أو صيدًا وهو محرم: لم يأكلهما بل يأكل مما ذكر . ومن لم يجد إلا طعام الغير فربه أحق به إن كان مضطرًا إليه ، وإلا لزمه بذل قدر سد رمقه بقيمته . فإن أبى فللمضطر أخذه قهرًا بقيمته ومقاتلته عليه . فإن قتل المضطر ضمنه رب الطعام ، والعكس بالعكس . فإن لم يجد إلا آدميًا يباح دمه كحربي أو زان محصن أو معصومًا ميتًا حل القتل والأكل ) .

فصل

( ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه وجب بذله مجانًا . ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ، ولا حائط عليه ، ولا ناظر: فله الأكل منه من غير حمل . ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يومًا وليلة . فإن أبى فللضيف طلبه بحقه عند الحاكم . ولا يلزمه إنزاله في بيته إلا أن لا يجد مسجدًا أو رباطًا ونحوه يبيت فيه . ويستحب ضيافته ثلاثًا ، وما فوقها صدقة ) .

باب الذكاة

( ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة ، إلا الجراد وشبهه والسمك . وكل ما لا يعيش إلا في الماء فلا ذكاة له من طاف وغيره .

ويشترط للذكاة أربعة شروط: أهلية المذكي ؛ بأن يكون عاقلًا مسلمًا أو كتابيًا ، وإن كان مراهقًا أو امرأة أو أقلف أو أعمى . ولا تباح ذكاة سكران ولا مجنون ولا وثني ولا مجوسي ولا مرتد ) .

(1) ... زيادة على الوجيز .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت