فهرس الكتاب

الصفحة 3334 من 3562

فصل

( الثاني: الآلة . فتباح الذكاة بكل محدد ولو كان مغصوبًا ، من حجر وحديد وقصب وغيره ، إلا السن والظفر ) .

فصل

( الثالث: قطع الحلقوم والمريء لا غير . فإن ذبح الحيوان من قفاه خطأ ، أو التوى عليه فأتت السكين على موضع ذبحه وهو حي ، ويعلم ذلك بوجود الحركة: حل . وإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح .

وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة ، والواقعة في بئر ونحوهما بجرحه في أي موضع كان من بدنه ، إلا أن يسد غيره بأن يكون رأسه في ماء ونحوه فلا يباح .

وما أصابه سبب الموت ؛ كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع ، إذا أدرك ذكاته وفيه حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح: حل بشرط أن يتحرك عند الذبح ولو ببعض أعضائه ، وإن فقد لم يحل ، ولا تشترط الحركة في غيره ) .

فصل

( الرابع: أن يقول عند الذبح: بسم الله لا يجزئه غيرها .

ويباح من الأخرس بالإيماء إلى السماء . فإن ترك التسمية سهوًا أبيحت ، وعمدًا تحرم .

وتحصل ذكاة الجنين بتذكية أمه إذا خرج ميتًا ، أو متحركًا كحركة المذبوح ، أشعر أو لا . وإن خرج بجناية معتبرة فهو كالمنخنقة ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت