فهرس الكتاب

الصفحة 3335 من 3562

فصل

( ويكره أن يذبح بآلة كالّة ، وأن يحدها والحيوان يبصره ، وأن يوجهه إلى غير القبلة ، أو يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد . فإن فعل أساء وحل .

وإذا ذبح الحيوان ثم غرق في ماء ، أو وطئ عليه ما يقتله مثله: حرم وكذا الصيد . وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه ؛ كذي الظفر من الإبل ونحوها: حرم علينا . وإن ذبح حيوانًا غيره ؛ لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهو شحم الثرب والكليتين ، ويجوز لنا أن نتملكها منهم .

ولا يحل لنا أن نطعمهم شحمًا من ذبحنا . وإن ذبح لعبده ، أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه: لم يحرم ، فإن ذكر عليه غير اسم الله حرم . وما وجد في بطن المذبوح أو حوصلته أو روثه من جراد أو حب: لم يحرم ، ويكره أكل الغدة وأذن القلب ) والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت