( والمرتد في ملكه وتصرفه فيه كالمسلم ، يقرّ بيده وينفذ فيه معاوضاته وتوقف تبرعاته ، فإن أسلم ثبت ملكه وتبرعاته المنجزة والمعلقة بالموت على ما ذكر ، وإن مات مرتدًا ردت وإن لم تبلغ الثلث . وتقضى ديونه وأروش جناياته وينفق على من تلزمه نفقته من ماله . وإن أتلف شيئًا أو أتى حدًا أخذ به وإن أسلم . وإذا ارتد الزوجان فلحقا بدار الحرب لم يجز أن يسترقا ولا أحد من أولادهما . ومن لم يسلم منهم قتل . إلا من علقت به أمه في الردة فيجوز أن يسترق ، ويقرون على كفرهم ) .
فصل
( والساحر الذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء ، ويدعي أن الكواكب تخاطبه يكفر ويقتل . والذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر ويعزم على الجن ويزعم أنها تطيعه فلا يكفر ولا يقتل لكن يعزر ، ويقتص منه إن فعل ما يوجب قودًا ) .