فهرس الكتاب

الصفحة 3330 من 3562

الظاهرة المجمع عليها لجهل عرف ذلك ، أو إن كان مثله لا يجهله: كفر . ومن ترك شيئًا من العبادات الخمس تهاونًا بأن لا يفعله أبدًا استتيب وجوبًا كالمرتد ، وإن أصر قُتل حدًا ولم يكفر ) .

فصل

( ومن ارتد عن الإسلام وهو بالغ عاقل مختار رجل أو امرأة ، دعي إليه ثلاثة أيام ، وضيق عليه ، فإن لم يسلم قتله الإمام أو نائبه بالسيف ، فإن قتله غيره بلا إذنه عزر ولم يضمن . والصبي المميز إذا بلغ عشر سنين صح إسلامه وردته ، وكذلك السكران ، فإن مات في سكره مات كافرًا ، أو يحال بينهما وبين أهل الكفر ، ولا يقتلا حتى يستتابا بعد البلوغ والصحو ثلاثة أيام . ولا تقبل توبة الزنديق وهو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر ، ولا من تكررت ردته ، ولا الساحر المكفر بسحره ، ولا من سب الله ورسوله ، بل يقتلون بكل حال ) .

فصل

( وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم . إلا من كفره بجحد فرض ، أو تحريم ، أو تحليل ، أو نبي ، أو كتاب ، أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب ، فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به ، أو قوله: أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام ، ولا يغني قوله: أشهد أن محمدًا رسول الله عن كلمة التوحيد . وإذا مات المرتد فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة حكم بإسلامه . ولا تبطل الردة إحصان الرجم ، ولا إحصان القذف ولا عباداته التي فعلها في إسلامه إن عاد إليه ، ويلزمه قضاء ما ترك منها ) .

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت