بالاستمناء لا بتكرار النظر ، أو فكر فأنزل: فلا ) .
فصل [ فيمن كرر محظورًا ]
( ومن كرّر محظورًا من جنس ، ولم يفد: فدى مرة . وإن قتل صيودًا فداها . وإن فعل محظورًا من أجناس فدى كل مرة وفضّ إحرامه أولًا .
وتسقط بالنسيان ؛ كفارة اللبس ، والطيب ، وتغطية الرأس دون الوطء ، والصيد ، والتعليم ، والحلاق .
وإن أحرم بقميص ولم يخلعه سريعًا ، أو لبس مطيبًا إذا تندى فاح: فدى وإلا فلا ) .
فصل [ في مكان ذبح الهدي ]
( وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم .
وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار: حيث وجد سببه .
ويجزئه الصوم بكل مكان .
والدم شاة أو سُبع بدنة . وتجزئ البقرة عن بدنة ) .
باب جزاء الصيد
( فداء النعامة: بدنة . وحمار الوحش وبقرته والأيل والتيتل والوعل: بقرة ، والضبع: كبش . والغزال والثعلب: عنز . والوبر والضب: جدي . واليربوع: جفرة . والأرنب: عناق . والحمامة: شاة .
ويفدى الكبير والصحيح وضدهما بمثله ، والماخض بقيمته مثلها .
ويجوز فداء أعور من عين وذكر وأنثى بعكسهم ، ويفدى سائر الطير بقيمته .
وإن جرحه ولم يوحه وغاب أو وجده ميتًا ولم يعلم أنه من جرحه: فعليه ما نقصه . وإن اندمل غير ممتنع: ضمن كله . وعلى المشتركين جزاء واحد . ولا جزاء في نتف