فهرس الكتاب

الصفحة 3338 من 3562

ويرجع إذا دعي ، ولا يعتبر أكله وعدمه ، ولا بد أن يجرح الصيد ، فإن قتله بصدمته أو خنقه: لم يبح . وما أصابه فم الكلب يجب غسله ) .

فصل

( الثالث: إرسال الآلة قاصدًا . فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه ؛ لم يبح إلا أن يزجره فيزيد عدوه في طلبه: فيحل .

وإن أرسل سهمه أو كلبه إلى هدف أو إلى صيد ، وهو لا يرى صيدًا فأصاب صيدًا: لم يحل إن قتله . وإن رمى حجرًا يظنه صيدًا فأصاب صيدًا: لم يحل . وإن رمى صيدًا فأصاب غيره ، أو واحدًا فأصاب جماعة: حلّ الكل . وإن رمى صيدًا فأثبته: ملكه ، وإن أخذه غيره ؛ لزمه رده . وإن لم يثبته فدخل خيمة إنسان فأخذه: فهو له . ولو وقع في شبكة صيد فخرقها أو ذهب بها فصاده آخر: فهو للثاني . وإن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره: فهي له دون صاحب السفينة ما لم تكن السفينة معدة للصيد في تلك الحال .

وإن صنع بركة قاصدًا ليصيد بها السمك ، فما حصل فيها ملكه ، ولا يملكه مع عدم قصده ؛ كما لو حصل في أرضه سمك أو عشعش فيها طائر . ويكره صيد السمك بالنجاسة ، وصيد الطير بالشباش . وإذا أرسل صيدًا أو قال: أعتقتك: لم يزل ملكه عنه ) .

فصل

( الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة . فإن تركها سهوًا أو عمدًا: لم يبح . والسنة أن يقول معها: الله أكبر ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت