فهرس الكتاب

الصفحة 3273 من 3562

منهن . فإن قال: نويت هذه صُدّق ، فإن نوى مبهمة أخرجت بقوله ، وإن لم ينو فطلَّق بعضهن أو ماتت ؛ بقي إيلاء البواقي . وإن وطئ إحداهن حنث وانحل إيلاء البواقي .

وإن قال: حتى تحبلي ، ولم يكن وطئها أو وطئ ونيته حبل متجدد: فهو مول . وإن قال لأخرى: شركتك معها ؛ لم يكن موليًا منها ) .

فصل

( تضرب مدته من التمكين ثلث سنة ، سواء كان في المدة مانع من قِبَلها أو من قِبَلِه ، وإن طرأ بها استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض . فإن طلق في أثناء المدة انقطعت ، فإن عادت إليه استؤنفت . فإن فرغ ولم تنحل يمينه بحنث ولا غيره ؛ طولب القادر بالوطء فيها بسؤال زوجته ، وتمهل لصلاة فرض ، وتحلل من إحرام ، وهضم من طعام ، وسد جوعه ، ونوم عن نعاس ؛ فإن فاء ولو بتغييب الحشفة في الفرج وطئًا مباحًا يحنث به ، أو محرمًا بحيض ونحوه حنث وكفّر . وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء ، وإن أعفته المرأة سقطت الفيئة ، وإن لم يف ولم تعفه أمر بالطلاق ، فإن أبى حبس وضيق عليه حتى يطلق ، ويكفي واحدة وتكون رجعية .

وإن عجز عن الوطء شرعًا أو حسًا فاء نطقًا ، وإن كانت مريضة أو محرمة أو في فرض صوم أو اعتكاف: طولب عند زواله ) .

فصل

( وإن ادعى بقاء المدة ، أو أنه وطئها -وهي ثيب- صدق مع يمينه . وإن كانت بكرًا ، وادعت أنها عذراء ، وشهد بذلك امرأة عدل ، صدقت دعواها . وإن أضر بها ترك وطئه بغير يمين ولا عذر: لم تضرب له مدة الإيلاء ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت