فهرس الكتاب

الصفحة 3295 من 3562

ويؤدبه .

وإن اختار أحدهما ، ثم اختار الآخر أخذه ، وله طلب الأول وإن تكرر . ولا يقرّ بيد من لا يصونه ويصلحه .

وأبو الأنثى أحق بها بعد سبع سنين ، وللأم تمريضها وزيارتها من غير إطالة ولا خلوة بأبيها . وسائر العصبة كالأب في التخيير والإقامة والنقلة بالطفل أو الطفلة إن كان محرمًا . وإن استوى اثنان كأخوين وأختين فالحضانة لمن قرع قبل السبع ، ولمن اختاره الطفل بعدها ، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء ، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت