ويؤدبه .
وإن اختار أحدهما ، ثم اختار الآخر أخذه ، وله طلب الأول وإن تكرر . ولا يقرّ بيد من لا يصونه ويصلحه .
وأبو الأنثى أحق بها بعد سبع سنين ، وللأم تمريضها وزيارتها من غير إطالة ولا خلوة بأبيها . وسائر العصبة كالأب في التخيير والإقامة والنقلة بالطفل أو الطفلة إن كان محرمًا . وإن استوى اثنان كأخوين وأختين فالحضانة لمن قرع قبل السبع ، ولمن اختاره الطفل بعدها ، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء ، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها ) .