فهرس الكتاب

الصفحة 3293 من 3562

فصل

( وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي [1] الأجرة ، ولا تمنع أمة إرضاعه ، ولا يلزمها إلا ضرورة لخوف تلفه ، ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانًا ، سواء كانت تحته أو بائنًا منه . وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها .

ولا يفطم ولد لدون حولين إلا برضى أبويه ما لم ينضر ، وله فطام رقيقه قبلهما ما لم يضر الولد ) .

فصل

( تجب نفقة رقيقه عرفًا ؛ طعامًا وكسوة ومسكنًا . وإن مرض أو مات فحاجته ، ولا يكلفه مشقًا . وإن اتفقا على المخارجة جاز . ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة ، ويُركبه في السفر عقبه . ويسن أن يطعمه من طعامه ، فإن وليه فمعه أو فمنه ، وإن طلب نكاحًا زوجه أو باعه ، وإن طلبته الأمة ؛ وطئها أو زوّجها أو باعها . وتسترضع لغير ولدها بعد ريّه لا قبله ، وله تأديبه لولده وزوجته ، فإن ترك ما يلزم لهما أنفق عليهما من كسبهما ، وإلا بيعا . فإن طلبا البيع أجبر عليه ) .

فصل

( وعليه علف بهيمته أو رعيها ، وسقيها وما يصلحها ، وأن لا يحملها ما تعجز عنه ، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها . فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت ) .

(1) ... في الوجيز: ويزن . وما أثبتناه من الروض المربع 461 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت