رجعية ، فإن راجع طلق ثانية ، فإن راجع طلق ثالثة .
فإن غاب ولم يدع لها نفقة ، ولم تقدر على أخذها من ماله ، ولا أن تستدين عليه: فلها الفسخ . وتفتقر الفسوخ المذكورة إلى حاكم ) .
باب نفقة الأقارب والمماليك
( كل اثنين يتوارثان حالًا أو مآلًا ، بفرض أو تعصيب ، سوى عمودي النسب: فعلى الموسر نفقة الفقير أو بعضها ؛ إن فضل عن نفقته ونفقة زوجته ورقيقه يومه وليلته ما يلزمه لهم نفقة من كسبه وملكه ونحوهما ، لا من أصل القناعة ، وثمن الملك ، وآلة عمله .
فإن ورث أحدهما الآخر بلا عكس ؛ لزمت الوارث للآخر .
وإن قدر الفقير على بعضها فله باقيها ، ويجب لأبويه وإن علوا ، وولده وإن سفلوا ، مع الإرث وعدمه . ولا نفقة على ذوي الأرحام سوى من تقدم .
وإن كان للفقير وراث فنفقته على قدر إرثهم ، إلا الأب يختص بنفقة ولده ؛ فعلى الأم الثلث ، والثلثان على الجد ، وعلى الجدة السدس ، والباقي على الأخ .
ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة عليهما ، ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئره لحولين ) .
فصل
( ومن لم يفضل عنده إلا نفقة واحد ؛ قدّم زوجته ، ثم رقيقه الذي يخدمه ، ثم الأقرب منه إرثًا .
فإن استوى اثنان قدّم العصبة ، وإلا استويا . ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا أن تلحقه به قافة ) .