فهرس الكتاب

الصفحة 3292 من 3562

رجعية ، فإن راجع طلق ثانية ، فإن راجع طلق ثالثة .

فإن غاب ولم يدع لها نفقة ، ولم تقدر على أخذها من ماله ، ولا أن تستدين عليه: فلها الفسخ . وتفتقر الفسوخ المذكورة إلى حاكم ) .

باب نفقة الأقارب والمماليك

( كل اثنين يتوارثان حالًا أو مآلًا ، بفرض أو تعصيب ، سوى عمودي النسب: فعلى الموسر نفقة الفقير أو بعضها ؛ إن فضل عن نفقته ونفقة زوجته ورقيقه يومه وليلته ما يلزمه لهم نفقة من كسبه وملكه ونحوهما ، لا من أصل القناعة ، وثمن الملك ، وآلة عمله .

فإن ورث أحدهما الآخر بلا عكس ؛ لزمت الوارث للآخر .

وإن قدر الفقير على بعضها فله باقيها ، ويجب لأبويه وإن علوا ، وولده وإن سفلوا ، مع الإرث وعدمه . ولا نفقة على ذوي الأرحام سوى من تقدم .

وإن كان للفقير وراث فنفقته على قدر إرثهم ، إلا الأب يختص بنفقة ولده ؛ فعلى الأم الثلث ، والثلثان على الجد ، وعلى الجدة السدس ، والباقي على الأخ .

ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة عليهما ، ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئره لحولين ) .

فصل

( ومن لم يفضل عنده إلا نفقة واحد ؛ قدّم زوجته ، ثم رقيقه الذي يخدمه ، ثم الأقرب منه إرثًا .

فإن استوى اثنان قدّم العصبة ، وإلا استويا . ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا أن تلحقه به قافة ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت