سهمان فهما أربعة وللأخت سهم فهما سهمان وهكذا أبدًا .
قال:( وكذا إن وصى بأجزاء معلومة بغير الثلث وأجيزت ، وإن ردت فاقسم الثلث عليها بالحصص كالعول ، وإن لم تنقسم جمعت الوصايا من مخرجها ، فإن انقسم مثلاها على الورثة وإلا صحح .
فإذا أوصى بنصف وربع وله ابنان فأجازا فلكل ابن ثمن ، وإن ردا جعلت الثلث ثلاثة ، وإن أجازا لأحدهما ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد ، للمجاز له سهمه من مسألته في الأخرى وكذا من رد عليه والباقي للابنين . وإن أجاز ابن فله سهمه من الإجازة في مسألة الرد ، ولمن رد سهمه من الرد في الإجازة ، والباقي للوصيين أثلاثًا . وإن أجاز ابن لواحد أو كل ابن لواحد فاعمل مسألة الرد ، وخذ من المجيز لمن أجاز له ما يلزمه لو أجاز له ).
ش: إذا أوصى بأجزاء تجاوز الثلث ، فإن أجازها الورثة فكذلك تعمل ، تأخذها من مخرجها ، وتقسم الباقي على مسألة الورثة ، فإن انقسمت وإلا ضربت ، وأعطيت كل واحد ما له من ذلك على ما تقدم . وإن لم يجيزوا أخذت سهام الوصايا من مخرجها فجعلتها ثلث المال ، وقسمت الثلثين وهو ضعفها على ما سبق .
ومثال ذلك: إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بربعه ، وخلف ابنين فأجازا ، فمخرج الوصيتين من أربعة ، والوصيتان منها ثلاثة ، يبقى سهم واحد على اثنين لا تصح ، فتضرب اثنين في أربعة تكن ثمانية ، ومنها تصح: فللموصى له بالنصف اثنان في اثنين أربعة ، وللموصى له بالربع سهم في اثنين سهمان ، ولكل واحد من الابنين سهم في أحد بسهم . وإن ردا فالوصيتان من مخرجهما ثلاثة فهي ثلث المال ، فيكون المال تسعة: للموصى لهما ثلاثة ، يبقى ستة منقسمة على الابنين لكل واحد منهما ثلاثة .
فلو كان البنون أربعة لوافقت الأربعة الستة بالنصف ، وضربت وفق الأربعة وهو اثنان في تسعة تكن ثمانية عشر ومنها تصح . فإن أجاز الابنان لواحد من الوصيين دون الآخر فاضرب مسألة الرد وهي تسعة في مسألة الإجازة وهي ثمانية ، تبلغ اثنين وسبعين ، ومنها تصح ، ثم اضرب ما لمن أجيز له من الإجازة في مسألة الرد ، فما حصل فهو له .