فهرس الكتاب

الصفحة 3305 من 3562

رأسه ، وقدره بقدر رأس الشاج أو أزيد: أوضحه في كل رأسه ولا أرش . وإن [1] أوضحه في كل رأسه ورأس الجاني أكبر فله قدر شجته من أي الجانبين شاء . وإن كانت بقدر الرأس منهما لم يعدل من جانبها إلى غيره . ولا موضحة مقدرة إلا في رأس أو وجه ) .

فصل

( إذا قطع جماعةٌ طرفًا ، أو جرحوا جرحًا موجب القود في حال واحد ؛ بأن وضعوا على يد حديدة وكبسوا حتى بانت ، أو دفعوا حائطًا ونحوه على شخص: فعليهم القود . وإن قطع كل واحد من جانب أو في وقت فعليه موجب جنايته ) .

فصل

( وسراية الجناية تضمن في النفس فما دونها بقود أو دية . فلو قطع أصبعًا فتأكلت بجنبها أخرى وسقطت من مفصل ، أو تأكلت اليد وسقطت من الكوع: وجب القود في الكل . وإن شلتا ففي الأصبع القود وفي الشلل دية ذلك . وسراية القود مهدرة . فلو قطع يدًا قصاصًا فمات الجاني فهدر إلا أن يستوفيه قهرًا مع الخوف فيها لبرد أو حر أو كلول آلة فيضمن بقية الدية . ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه ، كما لا تطلب له دية . فإن اقتص قبل ذلك بطل حقه من السراية الجناية . وأيهما سرى قبل ذلك كان هدرًا ) .

(1) ... زيادة على الوجيز .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت