فهرس الكتاب

الصفحة 1109 من 5923

السمان (١) ، وأبو مريم الأنصاري (٢) ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج (٣) ، ومحمد بن سيرين (٤) ، والحسن البصري (٥) ، وعمار بن أبي عمار (٦) ، وعبد الرحمن بن يعقوب (٧) كل هؤلاء قالوا: (ثلاثاً) .

فدلّ على أن الشك في قوله: «مرتين أو ثلاثاً» إنما هو من الأوزاعي، ولم يقل النبي ﷺ: (أنه يفرغ على يديه مرتين أو ثلاثاً) .

وكذلك رواه عقيل بن خالد عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر (٨) فقال: ثلاث مرات.

وكذلك رواه عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ﵄ .

فقد روى حمدان مولى عثمان بن عفان ﵁ أنه رأى عثمان دعاه بإناء فأفرغ على كفّيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق … الحديث. ثم قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلّى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت