فهرس الكتاب

الصفحة 4579 من 5923

الحديث (١) :

١٠٧٦ - قال النسائي ﵀ (٧/ ٢٨١) : أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحرَّاني قال: حدثنا أبو توبة، قال: حدثنا معاوية بن سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال:

نهانا رسول الله ﷺ أن نبيع الفضة بالفضة إلا عيناً بعين سواءً بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عيناً بعين سواءً بسواء.

قال رسول الله ﷺ: «تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والفضة بالذهب كيف شئتم» .

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت