فهرس الكتاب

الصفحة 1399 من 5923

الحديث الثالث (١) :

٢٩٧ - قال أبو عبد الرحمن النسائي في الكبرى (٤٩٨٩) : أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثني أبي، ثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ ابتاع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع.

ومَن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» .

[التعليق]

هذا إسناد لا بأس به.

هكذا قال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي ﷺ: «مَنْ ابتاع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع، ومَن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» .

خالفه مالك (٢) ، والليث بن سعد (٣) ، وعبيد الله بن عمر (٤) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت