فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٦٠٨ - قال الإمام أحمد (٤/ ١٤٩) : حدثنا سويد بن عمرو الكلبي ويونس قالا: حدثنا أبان، قال: حدثنا قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر ﵁:
أن نبي الله ﷺ قال: «إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا باع من رجلين فهو للأول منهما» .
وقال يونس: إذا باع الرجل بيعاً من رجلين.
هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح.
والحديث أخرجه البيهقي (٧/ ١٣٩) من طريق موسى بن إسماعيل عن أبان بهذا الإسناد.
هكذا قال أبان: (عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر) .