فهرس الكتاب

الصفحة 1796 من 5923

الحديث العاشر (١) :

٣٩٣ - قال الإمام أحمد (٢/ ٤١) : حدثنا أبو معاوية، حدثنا عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا يلبس المحرم البرنس ولا القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا الخفين إلا أن يُضطر، يقطعه من عند الكعبين، ولا يلبس ثوباً مسّه الورس ولا الزعفران إلا أن يكون غسيلاً» .

[التعليق]

هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٣٧) من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأزدي، وعبد الرحمن بن صالح الأزدي كلاهما عن أبي معاوية به.

هكذا قال أبو معاوية عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: « … ولا يلبس ثوباً مسه الورس ولا الزعفران إلا أن يكون غسيلاً» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت