فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 5923

قال ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٩٠ - ١٩١) : أما قوله: (أرأيت إن منع الله الثمرة فبمَ يأخذ أحدكم مال أخيه) فيزعم قوم أنه من قول أنس بن مالك، وهذا باطل بما رواه مالك وغيره من الحفاظ في هذا الحديث إذ جعلوه مرفوعاً من قول النبي ﷺ .

وقد روى أبو الزبير عن جابر عن النبي ﷺ مثله.

وقال القاضي عياض كما في الإكمال (٥/ ٢١٨) محتجاً برواية جابر (١) على صحة ما رفعه مالك قال: وهذا يدل أن هذه اللفظة في الحديث الآخر: «أرأيت إن منع الله الثمرة» من كلام النبي ﷺ أو بمعناه.

وهذا الحديث الأول يعني حديث جابر يرفع الإشكال ويصحح رواية مالك.

[الخلاصة]

ذهب أبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، والحاكم، والخطيب البغدادي، وابن خزيمة، وأبو مسعود الدمشقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن حجر في أحد قوليه، وأبو القاسم ابن منيع، إلى أن الزيادة في قوله: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه» إلى أنها من قول أنس.

وقد وهم مالك في رفع هذا الجزء من الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت