فهرس الكتاب

الصفحة 1176 من 5923

والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حماداً أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه. اه.

وخالفهم جميعاً الألباني فصحح هذا الحديث (١) .

[الدلالة الفقهية]

استدل بهذا الحديث أنه لا يشرع الأذان لصلاة الفجر قبل وقتها.

وبهذا قال أبو حنيفة وسفيان الثوري ومحمد بن الحسن وحجتهم حديث الباب (٢) .

قال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٠٩) :

أجمع أهل العلم أن من السنّة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها إلا الفجر ..

ويشرع الأذان للفجر قبل وقتها وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق.

ومنعه الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن لما روى ابن عمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت