فهرس الكتاب

الصفحة 2557 من 5923

الحديث الرابع (١) :

٥٦٩ - قال أبو عبد الرحمن النسائي ﵀ (٦/ ١٩٥) : أخبرنا محمد بن وَهْبٍ قال: حدثنا محمد بن سَلَمة قال: حدثني أبو عبد الرَّحيم قال: حدثني زَيْدُ بن أبي أُنَيْسَةَ عن يزيدَ بن أبي حَبيبٍ عن مُحَمَّد بن مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ قال: كتبَ إليه يذْكُرُ أنَّ عُبَيد الله بن عبد الله حدّثه أنَّ زُفَرَ بن أوْس بن الْحَدَثَانِ النَّصْرِيَّ حدّثه أنَّ أبَا السَّنَابِل بن بَعْكك بن السَّبَّاق قال لسُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّة: لَا تَحِلِّينَ حتى يَمُرَّ عليْكِ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وعَشْراً أقْصَى الأَجلَيْنِ. فأتَتْ رسولَ الله ﷺ فسأَلَتْهُ عن ذلك فزَعَمَتْ أنَّ رسولَ الله ﷺ أفْتَاهَا أن تَنْكِحَ إذا وضعَتْ حَمْلَها، وكَانَتْ حُبْلَى في تسْعَةِ أشْهُرٍ حين تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ تحتَ سَعْد بن خَوْلَة فتُوُفِّيَ في حَجَّةِ الودَاعِ مع رسولِ الله ﷺ فنكَحَتْ فَتًى من قَوْمِهَا حين وضَعَتْ ما في بَطْنِهَا.

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت