فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 5923

الحديث الثالث والخمسون (١) :

١٣٦ - قال أبو عبد الرحمن النسائي في «الكبرى» (٧١٥٦) : أخبرنا محمد بن منصور المكي، قال: ثنا سفيان عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال:

سمعت عمر يقول: قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإنَّ الرجم حق على مَنْ زنا إذا أحصن وكانت البيِّنة أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأناها: ﴿الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة﴾ وقد رجم رسولُ الله ﷺ ورجمنا بعده.

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن منصور وهو ثقة، قال النسائي عنه في مشيخته: (ثقة) .

وقال الدارقطني: ثقة. وقد تابعه غير واحد كما سيأتي.

فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٨٧٧٦) عن سفيان به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت