فهرس الكتاب

الصفحة 3655 من 5923

[الخلاصة]

المضمضة من شرب اللبن ثابت من فعله ﷺ وهذا للاستحباب وإن كان بعض أهل العلم استدلوا بحديث ابن ماجه على الوجوب.

قال في عمدة القاري: «فليس في مضمضته ﵊ وجوب مضمضة ولا وضوء على مَنْ شربه إذ كانت أفعاله غير لازمة العمل بها لأمته إذا لم تكن بياناً عن حكم فرض في التنزيل.

وقال صاحب التلويح: وفيه نظر من حديث ابن ماجه، وذكر الحديث، والله تعالى أعلم» . اه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت