فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
شعيب بن أبي حمزة الذي ذكرنا لما حلّ لأحد ترك الوضوء مما مست النار.
وقال في رده على القول بأن هذا الحديث مختصر من حديث آخر: هذا قول بالظن والظن أكذب الحديث بل هما حديثان كما وردا.
وكذلك صحح هذا الحديث الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه سنن الترمذي (١/ ١٢١ - ١٢٢) والألباني فأخرجه في صحيح سنن أبي داود.
استدل بهذا الحديث فريقان من أهل العلم:
الفريق الأول:
مَنْ قال: إن أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء.
وهذا قول الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم.
قال صاحب المهذب (٢/ ٥٦) :
وكذلك أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء، والدليل على أنه لا ينقض الوضوء ما روى جابر ﵁ قال: (كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار) (١) .
الفريق الثاني:
مَنْ قال: إن أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء عدا لحم الجزور.