فهرس الكتاب

الصفحة 2923 من 5923

شعيب بن أبي حمزة الذي ذكرنا لما حلّ لأحد ترك الوضوء مما مست النار.

وقال في رده على القول بأن هذا الحديث مختصر من حديث آخر: هذا قول بالظن والظن أكذب الحديث بل هما حديثان كما وردا.

وكذلك صحح هذا الحديث الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه سنن الترمذي (١/ ١٢١ - ١٢٢) والألباني فأخرجه في صحيح سنن أبي داود.

[الدلالة الفقهية]

استدل بهذا الحديث فريقان من أهل العلم:

الفريق الأول:

مَنْ قال: إن أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء.

وهذا قول الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم.

قال صاحب المهذب (٢/ ٥٦) :

وكذلك أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء، والدليل على أنه لا ينقض الوضوء ما روى جابر ﵁ قال: (كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار) (١) .

الفريق الثاني:

مَنْ قال: إن أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء عدا لحم الجزور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت