فهرس الكتاب

الصفحة 1859 من 5923

الحديث التاسع والعشرون (١) :

٤١٢ - قال النسائي ﵀ (٥/ ٢٦) وفي الكبرى (٢٢٣٢) : أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ قال: لما بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة ومن كل أربعين مُسِنَّة ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر.

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن حرب وقد توبع.

وأخرجه أبو داود (١٥٧٧) (٣٠٣٩) وابن خزيمة (٢٢٦٨) والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٦٣) والدارقطني (٢/ ١٠١) من طريق (عبد الله بن محمد النفيلي، وعثمان بن أبي شيبة، وأبو موسى محمد بن المثنى) ثلاثتهم عن أبي معاوية بهذا الإسناد.

هكذا قال أبو معاوية: (عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت