فهرس الكتاب

الصفحة 2971 من 5923

الحديث الثاني (١) :

٦٦٣ - قال ابن ماجه ﵀ (٢٨٠٣) : حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن أبي العُميس، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن أبيه عن جده: أنه مرض فأتاه النبي ﷺ يعوده فقال قائل من أهله: إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله.

فقال رسول الله ﷺ: «إن شهداء أمتي إذاً لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والمطعون شهادة، والمرأة تموت بجُمْع شهادة يعني الحامل، والغرق والحرق والمجنوب يعني ذات الجنب شهادة» .

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن جابر بن عتيك.

وهو في المصنف لابن أبي شيبة (٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣) ومسنده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت