فهرس الكتاب

الصفحة 5037 من 5923

بعض حديثه، وقال ابن حبان في الثقات: دلس عن أنس ولم يره، وكان يخطئ كثيراً، وقال العقيلي: مرجيء متهم متكلم فيه، وقال الساجي: منكر الحديث عنده ووثقه يحيى بن معين، والعجلي، وقال النسائي: (ليس به بأس) (١) .

[الدلالة الفقهية]

استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث في الحفر للمرجوم.

فقد عقد البيهقي في سننه (٨/ ٢٢٠) : باب ما جاء في حفر المرجوم والمرجومة والنسائي في السنن الكبرى (٤/ ٢٨٩) إلى أين يحفر للرجل وذكر فيها عنده منها: (فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره) ، وكذلك جاء عند البيهقي.

قال البيهقي ﵀: (وفي هذا الحديث إثبات الحفر للرجل والمرأة جميعاً) .

قلت: أما المرأة نعم فقد صح أنه حفر للغامدية، أما الرجل فلم يصح أنه حفر له وما جاء في حديث بشير بن المهاجر وهم منه كما قال ابن القيم ﵀ .

قال النووي: قال مالك وأبو حنيفة (٢) وأحمد في المشهور عنهم: لا يحفر لواحد منهما (لا للرجل ولا للمرأة) وقال قتادة وأبو ثور وأبو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت