فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٥٥٢ - قال الإمام أبو داود ﵀ (١٥٧٣) : حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم وسمّى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي ﵁ عن النبي ﷺ:
ببعض أول هذا الحديث قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك» .
قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي ﷺ وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
إلا أن جريراً قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي ﷺ: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. اه.