٩٣٨ - قال ابن ماجه ﵀ (٣٢٠١) : حدثنا محمد بن بشار ثنا عثمان بن عمر ح وحدثنا محمد بن الوليد ثنا محمد بن جعفر قالا: ثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفاً عن عبد الله بن مغفل ﵁:
أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب ثم قال: «ما لهم وللكلاب» ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين.
قال بندار: العينُ حيطان المدينة.
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الروياني في مسنده (٨٨٦) وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٢٢٧) من طريق محمد بن بشار عن عثمان بن عمر عن شعبة به.