فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٥٢٩ - قال عبد الرزاق في المصنف (٦/ ١٨٩ رقم ١٠٠٩٩) : أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق بن الأجدع قال:
بعث النبي ﷺ معاذ بن جبل إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة من أهل الذمة ديناراً أو قيمته معافري. قال عبد الرزاق: كان معمر يقول: هذا غلط، قوله: حالمة، ليس على النساء شيء، معمر القائل.
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، وأخرجه أيضاً في (١٠/ ٣٣٠) وقد تقدم في باب أبي معاوية الضرير محمد بن خازم إذ أدخل إسناداً في إسناد.
وقوله: (وحالمة) وهم والظاهر أنه من الأعمش حين حدّث به معمر، إذ لو أن معمراً لم يستنكر هذه اللفظة ويقول: إنها غلط لحملنا الوهم عليه، فقد رواه جماعة عن الأعمش ولم يذكروا هذه اللفظة